العيني

493

البناية شرح الهداية

أبدا أو لم يقل ؛ لأنه إيجاب عند الموت ، فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ ، وهذا بخلاف ما تقدم . والفرق : أن القياس يأبى تمليك المعدوم ؛ لأنه لا يقبل الملك إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بالطريق الأولى ؛ لأن بابها أوسع ، أما الولد المعدوم وأختاه فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما ، فكذلك لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا ، وبعقد الخلع مقصودا ، فكذا بالوصية ، والله أعلم بالصواب